Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 305

Contributors:

P.305
وَأَشْبَاهِهَا فَقَالَ لِبَنِي ابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ وَلِبَنِي ابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَابْنَةَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ عَشْرَ بَنَاتِ أَخٍ لِأُمٍّ وَابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِبَنَاتِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِابْنَتَيِ الْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ إِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ وَثَلَاثَ بَنَاتِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَأَصْلُ حِسَابِهِ مِنْ سِتَّةٍ لِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ وَبَقِيَ الثُّلُثَانِ لِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ هَذَا الثُّلُثَيْنِ وَلِابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثُلُثَاهُ فَلَمْ تَسْتَقِمِ الْأَرْبَعَةُ بَيْنَهُمَا فَضَرَبْنَا سِتَّةً فِي ثَلَاثَةٍ فَبَلَغَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَبَقِيَ اثْنَا عَشَرَ لِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَلِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَرْبَعَةٌ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ ابْنِ أَخٍ لِلْأَبِ فَالْمَالُ لِابْنَةِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لِأَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَكَذَلِكَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ وَكَذَلِكَ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ لَا يَرِثُ مَعَ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَيْسَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَهُوَ ابْنُ أُخْتٍ لِأَبٍ وَتَرَكَ ابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ
Commentary
اجتمعت ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن أبي طاهر قال : كتبت إليه ، رجل ترك عما وخالا فأجاب : الثلثان للعم والثلث للخال . وفي الصحيح ، عن إبراهيم بن محمد قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني