وَلَا مَعَ ابْنَةِ الْأَخِ وَلَا مَعَ ابْنَةِ الْأُخْتِ عَمٌّ وَلَا عَمَّةٌ وَلَا خَالٌ وَلَا خَالَةٌ وَلَا ابْنُ عَمٍّ وَلَا ابْنُ عَمَّةٍ وَلَا ابْنُ خَالٍ وَلَا ابْنُ خَالَةٍ وَوَلَدُ الْأَخِ وَوَلَدُ الْأُخْتِ وَإِنْ سَفَلُوا فَهُمْ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالاتِ وَ
لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمّاً فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْعَمِّ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَعْمَامٍ أَوْ أَكْثَرَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ أَعْمَاماً وَعَمَّاتٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ بَيْنَهُمْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
فَإِنْ تَرَكَ عَمَّيْنِ أَحَدَهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَالْآخَرَ لِلْأَبِ فَالْمَالُ لِلْعَمِّ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَسَقَطَ الْعَمُّ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَعَمّاً لِأُمٍّ فَلِلْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً لِأَبٍ وَعَمَّةً لِأُمٍّ فَلِلْعَمَّةِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَمَّةِ مِنَ الْأَبِ - فَإِنْ تَرَكَ خَالًا فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْخَالِ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ خَالَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ
Commentary
« ويؤخذ من هذا الثلث » هذه ظاهرة في أن السدس طعمة كما سيصرح به مكررا فظهر أن المصنف يقول بالطعمة وجوبا وبالإرث فيما ورد فيه النص كخبر سعد بن أبي خلف وغيره .
باب ميراث ذوي الأرحام ممن ليس فيهم نص وإنما يرثون بآية( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ ) *« 1 »
Footnote
( 1 ) الأنفال - 75