Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 264

Contributors:

P.264

بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَأَخاً أَوْ أُخْتاً فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَأَخاً وَأُخْتَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ
يَعْنِي إِخْوَةً لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَأُمٍّ -
Commentary
الأبوين حتى يكون ولد الولد لا يرث لأن الأبوين أصيلان وهو أظهر من كلامه وأبعد عن الصواب ولا يحتاج إلى هذه الوجوه بل العمدة ظاهر خبر سعد بن أبي خلف . باب ميراث الأبوين والأخوة والأخوات قد تقدم في تفسير الآية ما ذكره المصنف . وروى الشيخان في الصحيح وفي الحسن كالصحيح ، عن عمر بن أذينة قال : قلت لزرارة : إن أناسا حدثوني عنه يعني أبا عبد الله عليه السلام وعن أبيه عليه السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل : هذا حق ولا تروه واسكت ، وقلت له : حدثني رجل عن أحدهما في أبوين وإخوة لأم أنهم يحجبون ولا يرثون فقال : والله هذا هو الباطل ولكني سأخبرك ولا أروي لك شيئا والذي أقول لك هو والله الحق ، إن الرجل إذا ترك أبويه فللأم الثلث وللأب الثلثان ، في كتاب الله فإن كان له إخوة يعني للميت يعني إخوة لأب وأم أو إخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس وإنما وفر للأب من أجل عياله وأما إخوة لأم ليسوا للأب فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون ، وإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة « 1 » أي ما يكون كلا على الأب وفي نفقته .
Footnote
( 1 ) أورده والستة التي بعده في الكافي باب ميراث الأبوين مع الاخوة إلخ خبر 1 - 4 - 2 - 6 - 5 - 7 - 3 والتهذيب باب ميراث الوالدين مع الاخوة والأخوات خبر 1 - 7 - 3 - 6 - 5 - 2 - 4