بَابُ الْمَبِيعِ إِذَا كَانَ قَائِماً بِعَيْنِهِ وَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَثَمَنُ الْمَبِيعِ
5531 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ وَلَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَالْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ إِلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ وَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُخَاصِمُوهُ
شرح
الضامن لك ، قلت : فما تقول في الصبي لأمه أن تحلل ؟ قال : نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه ، قلت : فإن لم يكن لها ؟ قال : فلا ، قلت : فقد سمعتك تقول : إنه يجوز تحليلها ؟ فقال : إنما أعني بذلك إذا كان لها مال قلت : فالأب يجوز تحليله على ابنه ؟
فقال له : ما كان لنا مع أبي الحسن أمر يفعل في ذلك ما يشاء ، قلت : فإن الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حل فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه ؟ قال : الأمر جائز على ما شرط لك .
أي شرط لك رضاهم فإذا لم يرضهم فيجب عليك أو يكون في ماله إذا كان غرضه الضمان كما هو الظاهر ، والظاهر منه عدم رضى المضمون له في الواقع عند الله وإن كان يلزم رضاهم لرفع النزاع .
باب المبيع إذا كان قائما بعينه إلخ « روى محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « 1 » « عن بعض أصحابنا » ولا يضر الإرسال لصحته عنهما ، ويدل على أن البائع أحق بمتاعه إذا كان قائما .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب من أوصى وعليه دين خبر 4 والتهذيب باب الإقرار في المرض خبر 27