پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 102

پدیدآورندگان:

ص۱۰۲
فِي عِيَالِهِ فَأَوْصَانِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنَ الْوَسَطِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعَ الْجَوَارِي وَأَقَامَتْ عَلَيْهِمْ فَأَنْفِقْ عَلَيْهَا وَاتَّبِعْ وَصِيَّتَهُ 5505 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ مِنْ ثُلُثِهِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى الْوَصِيُّ نَسَمَةً بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَمَا تَرَى فِي الْفَضْلَةِ قَالَ تُدْفَعُ إِلَى النَّسَمَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ ثُمَّ تُعْتَقُ عَنِ الْمَيِّتِ

بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

5506 رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهَا لَهُ إِنَّهُ مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ فَقَضَى ع أَنَّهُ يَرِثُ بِحِسَابِ مَا
شرح
على جواز الوصية بالإنفاق ما دام المنفق عليه حيا لكن أن وفى الثلث وإلا فما يحتمله . « وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب عن سماعة » في الموثق كالصحيح كالشيخين « فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم » يحمل على أنه لا يوجد بقيمة ما وصي وإلا فقد تقدم أنه يضمن بالمخالفة « فقال : تدفع الفضلة » الظاهر أنه على الاستحباب . باب الوصية للمكاتب وأم الولد « روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح ، كالشيخين « 1 » ، ويدل على أنه ينفذ من وصية المكاتب بمقدار ما أعتق منه .
پاورقی
( 1 ) الكافي باب الوصية للمكاتب خبر 1 والتهذيب باب وصية الإنسان لعبده إلخ خبر 24 .