5047 رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَتَى رَجُلًا قَالَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الْحَدُّ قُلْتُ فَمَا عَلَى الْمُؤْتَى بِهِ قَالَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ
شرح
« روى حماد بن عثمان » في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح « 1 » ويدل على أن حكم اللائط حكم الزاني في الإحصان وعدمه ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، فإن المشهور كاد أن يكون إجماعا لأنا لم نطلع على قائل بالفرق غير المصنف أن حد اللائط الموقب سواء كان محصنا أو غيره ، إما القتل أو الرجم أو إلقائه من شاهق أو الإحراق أو إلقاء جدار عليه أو كل واحد مع الإحراق كما وقع الجميع على قوم لوط مع الإحراق بنار جهنم ، لكن الأخبار الكثيرة دالة على ما ذهب إليه المصنف .
( منها ) صحيحة حماد ( ومنها ) ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن في كتاب علي عليه السلام ، إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب ( بالثاء أو النون ) وكان محصنا رجم .
وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الملوط ( المتلوط يب ) حده حد الزاني .
وفي القوي كالصحيح ، عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله السلام حد اللوطي مثل حد الزاني وقال : إن كان أحصن رجم وإلا جلد .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب الحدود في اللواط خبر 10 - 12 - 11 9 - 14 - 13 من كتاب الحدود وأورد الأربعة الأول في الكافي باب الحدّ في اللواط خبر 2 - 12 - 8 - 1 من كتاب الحدود