5029 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ يُعْتَقُ فَيُصِيبُ فَاحِشَةً قَالَ لَا رَجْمَ عَلَيْهِ حَتَّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا قَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَهُوَ مَمْلُوكٌ هُوَ عَلَى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ
Commentary
إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك فلما قرأ الكتاب كتب يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا أمير المؤمنين تسأل عن هذا فإنه شيء لم ينطق به كتاب ولم تجيء به سنة ، فكتب إليه . إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا لم تجيء به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا ما أوجبت عليه الضرب حتى يموت ، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم ،فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ« 1 » - فأمر به المتوكل فضرب حتى مات .
ورؤيا في الموثق عن حنان بن سدير . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال : يقتل .
« وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخين « 2 » « عن أبي بصير » ، ويدل على أنه لا بد في الإحصان من الدخول حال الحرية ، وعلى أنه إذا أعتق الزوج لا يكون للزوجة خيار الفسخ لأنها إذا رضيت به وهو مملوك ولا خيار لها حينئذ فبأن لا يكون لها خيار بعد الحرية أولى .
ورؤيا في الصحيح ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا « 3 » .
Footnote
( 1 ) غافر - 85
( 2 - 3 ) الكافي باب ما يحصن وما لا يحصن إلخ خبر 9 - 8 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 40 - 41