بَابُ الرَّجُلِ يَتَعَدَّى فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ فَيُلِحُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَمُوتَ
5327 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَأَلَحَّ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ
بَابُ دِيَةِ لِسَانِ الْأَخْرَسِ
5328 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ
Commentary
باب الرجل يتعدى في نكاح امرأة إلخ والتعدي هنا الوطء في دبرها وظاهر المصنف الحرمة كما تقدم وأشار إليه هنا أيضا بها .
« روى الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد » في القوي كالصحيح كالشيخ « 1 » « عن زيد » وكأنه الشحام ، والأظهر ( بريد ) لكثرة رواية الحرث عنه وهما ثقتان « فألح » وبالغ « قال عليه الدية » ولا ينافي الحلية لأنه شبه عمد .
باب دية لسان الأخرس « روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم » في الصحيح كالشيخين « 2 » « عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سأله بعض آل زرارة » من إخوته وأولاده « فقال ( إلى قوله ) فعليه الدية » وفيهما ( فعليه ثلث الدية ) وهو أوفق بالأخبار الصحيحة
Footnote
( 1 ) التهذيب باب ضمان النفوس خبر 54 .
( 2 ) الكافي باب دية عين الأعمى إلخ خبر 7 والتهذيب باب دية عين الأعور إلخ خبر 8 .