تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
5299 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ وَقَالَ فِي السِّنِّ إِذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا سَنَةً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَإِنْ لَمْ تَقَعْ وَاسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا
شرح
للعلم وكانت عندهم كثيرة ، والغالب من أحواله أنه كان يسأل من المعصوم كلما كان سمع من غيره مسندا أو مرسلا ولو بعرض الكتاب عليه . « وروى ابن محبوب » في الصحيح كالشيخين « 1 » « عن عبد الله بن سنان ( إلى قوله ) سواء » وعمل به جماعة من الأصحاب لتأيده بأخبار أخر تقدم بعضها وسيجيء ، وحمله بعضهم على أن المراد بالأصابع غير الإبهام جمعا بينها وبين صحيحة ظريف والتخيير محتمل « وقال في السن إذا ضربت » ولم تسقط والسن مؤنث في الإنسان وغيره ، لكن قد يذكر مؤولا بالضرس كما هو دأبهم في أمر التذكير والتأنيث ويسهلون أمرهما « انتظر بها سنة » فإنه إن كانت تسقط فتسقط إلى سنة « فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم » ويظهر منه أن الأسنان متساوية لعدم التفصيل ، ويمكن حملها على المقاديم كما هو المتعارف في إطلاق السن عليها والضرس على المآخير « وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها » لأن اسودادها بمنزلة شللها . وروى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية ، في كل إصبع عشر من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب دية الشفتين خبر 7 وباب دية الجراحات خبر 11 والتهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح إلخ خبر 38 و 40 وكأنّ الصدوق ره لفّقهما وجعلهما خبرا واحدا لاتحاد سنديهما ( 2 ) التهذيب باب ديات الأعضاء إلخ خبر 49 والكافي باب دية الجراحات والشجاج خبر 11 .