Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 396

Contributors:

P.396
5291 وَفِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي الصُّلْبِ إِذَا انْكَسَرَ الدِّيَةَ 5292 وَرَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ بُعْصُوصُهُ فَلَمْ يَمْلِكِ اسْتَهُ مَا فِيهِ مِنَ الدِّيَةِ فَقَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ فَأَفْضَاهَا وَهِيَ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ فَقَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً
Commentary
وحمله الأصحاب على أن ما ذكره عليه السلام يثبت به اللوث ويحلف لكل واحد خمسين أو ستة كما في كتاب ظريف ويأخذ ديتها . « وروى السكوني » في القوي كالشيخين « 1 » وتقدم في كتاب ظريف إن فيه الدية وكذا في حسنة الحلبي . « 2 » وفي موثقة سماعة « 3 » وفي الخبرين العامين . وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية « 4 » . واعلم أن ما كان كسرا للعظم فليس فيه قصاص وإنما هو الدية لأنه خطير يمكن قتله بخلاف القطع فإنه يمكن حم الدم بالدهن المغلي وغيره . « وروى هشام بن سالم » في الصحيح كالشيخين « 5 » « عن سليمان بن خالد » والبعصوص عظم الورك ويدل أيضا على أن في الإفضاء وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا دية المرأة .
Footnote
( 1 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح إلخ خبر 60 ( 2 - 3 ) التهذيب باب ديات الأعضاء إلخ خبر 2 - 61 . ( 4 - 5 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح إلخ خبر 10 - 12 والكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة إلخ خبر 9 - 12