الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ يُقْتَلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَالْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٍ وَقِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَمِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً
شرح
والنضر والكليني في القوي كالصحيح جميعا « 1 » « عن عبد الله بن سنان ( إلى قوله ) أو بالحجارة » بما لا يقتل غالبا فاتفق القتل به « إن دية ذلك تغلظ » بالنظر إلى الخطأ « وهي مائة من الإبل » والكل مشترك فيها لكن تختلف بالأسنان « فيها أربعون خلفة » بكسر اللام وهي الحامل من الناقة « بين ثنية » وهي الناقة الداخلة في السنة السادسة تلقى ثنيتها « إلى بازل عامها » البازل من الإبل الذي تمَّ ثماني سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثمَّ يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين ، فالمراد بها أن لا تنقص من الخمس سنين ولا تزيد على عشر سنين . « وقيمة كل بعير من الورق » أي إذا أدى القيمة أو لزم أن يكون قيمته « مائة وعشرون درهما » فتصير اثني عشر ألفا ويمكن أن يكون في ذلك الوقت قيمة كل دينار اثني عشر درهما « أو عشرة دنانير » فتكون ألفا « عشرون شاة » فتصير ألفين ويمكن أن يكون في الوقت قيمة كل شاة نصف دينار ولم يذكر دية العمد ، إذ الأصل فيه القصاص ، والدية فيه على التراضي فلو لم يرض الولي إلا بمائة ألف إبل يؤديها أن أمكنه وأراد الحياة ، وكذا في طرف النقصان ، .
وتظهر الفائدة فيما لو عفوا عن القصاص وصالحوا بالدية فإنه حينئذ لا يتجاوز ولا ينقص عن المقدر كما روى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الكافي باب الدية في قتل العمد والخطاء خبر 3 والتهذيب باب القضايا في الديات والقصاص خبر 14