5012 وَفِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ الزَّانِي كَأَشَدِّ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُدُودِ
5013 وَرَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ لَا يُجَرَّدُ فِي حَدٍّ وَلَا يُشْبَحُ يَعْنِي يُمَدُّ وَقَالَ يُضْرَبُ الزَّانِي عَلَى الْحَالِ الَّتِي يُوجَدُ عَلَيْهَا - إِنْ وُجِدَ عُرْيَاناً ضُرِبَ عُرْيَاناً وَإِنْ وُجِدَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ضُرِبَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ
5014 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ رَجُلٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَلُوِّثَ
شرح
وفي القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الذي يجب عليه الرجم رجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لأن الرجم لا يصيبان الوجه وإنما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها .
« وفي رواية سماعة » في الموثق كالشيخ « 1 » ، ورؤيا في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال :
أشد الجلد فقلت : من فوق الثياب ، فقال : بل يجرد " أو قال لا بل يجرد كما في يب " « 2 » .
« وروى طلحة بن زيد » في الموثق كالشيخ « ولا يشبح » بالشين والباء الموحدة والحاء المهملة أي لا يمد بين الأوتاد الأربعة كما كان يفعل فرعون « وقال يضرب إلخ » هذا الخبر يجمع بين الأخبار المتقدمة ويمكن الحمل على التخيير ويكون التفصيل على الاستحباب .
« وروى ابن أبي عمير » في الصحيح « عن حفص بن البختري " إلى قوله " فلوث في مخرأة « 3 » » أي يلطخ بعذرة بيت الخلاء وهذا لمحض كونهما في
هامش
( 1 ) الكافي باب صفة حدّ الزاني خبر 3 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 102
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 105 - 174 - 170 - 175
( 3 ) المخرأة المكان يخرأ فيه مخارئ ( أقرب الموارد )