الجزء العاشر
كِتَابُ الْحُدُودِ
بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَالْحَدُّ وَالرَّجْمُ وَالْقَتْلُ وَالنَّفْيُ فِي الزِّنَا
شرح
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب الحدود باب ما يجب به التعزير وهو التأديب دون الحد ويكون برأي الإمام والحاكم « والحد » وهو ما يكون له مقدر ويطلق في الزنا على الجلد مائة « والرجم » برمي الحجارة حتى يموت وهو في زناء المحصن والمحصنة واللواط « والقتل » كما في زناء المحارم بضرب العنق « والنفي » من البلد إذا كان مملكا بأن يكون تزوج ولم يدخل بعد فزنا .