پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 297

پدیدآورندگان:

ص۲۹۷
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يُصَدِّقُ الْيَهُودَ فَقَالَ أَنَا إِذاً أَدِي صَاحِبَكُمْ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَكَمَ فِي الدِّمَاءِ مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي وَكَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ الدَّمَ أَنَّهُمْ قَتَلُوا كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى مُدَّعِي الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِيءَ بِخَمْسِينَ يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ وَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّتِي وُجِدَ فِيهِمْ دِيَتَهُ وَإِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ لَا يُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ 5180 وَسَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُوجَدُ قَتِيلًا فِي قَرْيَةٍ أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ قَالَ يُقَاسُ بَيْنَهُمَا فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ إِلَيْهِ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ 5181 وَرَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ لِكَيْمَا
شرح
« ومدعي الدم » كما هو فيهما أو للمدعي أو على مدعي الدم ، والظاهر أنه من النساخ « فإن فعلوا » أي حلفوا « أدى » أي استحبابا والظاهر أنه سقط ( وإلا ) كما هو موجود في خبر بريد إلا أن يكون حلفهم على نفي العمد لا مطلقا « لا يبطل » أو لا يطل كما في يب وهو أظهر كما هو الشائع في بطلان الدم وكأنه من النساخ في كل موضع وقع هكذا . « وسأل سماعة » في الموثق كالصحيح وتقدم عن الحلبي أيضا مع التأويل . « وروى زرارة » في الصحيح كالشيخين « 1 » على الظاهر أو في الحسن
پاورقی
( 1 ) الكافي باب القسامة ذيل خبر 5 والتهذيب باب البينات على القتل ذيل خبر 2