فَقُلْتُ وَجَدَ الْأَنْصَارُ رَجُلًا فِي سَاقِيَةٍ مِنْ سَوَاقِي خَيْبَرَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْيَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص لَكُمْ بَيِّنَةٌ فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَقَالَ فَالْيَهُودُ يُقْسِمُونَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ يُقْسِمُونَ عَلَى صَاحِبِنَا قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَ فَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ يُؤَدِّهِ النَّبِيُّ ص قَالَ قُلْتُ لَا نَقُولُ لِمَا قَدْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَمْ يَصْنَعْهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَى مَنِ الْقَسَامَةُ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ
5177 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ « 1 » فَمَاتَ وَهُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَوَدٌ وَلَا يُطَلُّ دَمُهُ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ
شرح
الصغير « لو لم يؤده » أو ( لم يده ) وهو أظهر .
وروى الشيخان في الموثق ، عن حنان بن سدير قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام سألني ابن شبرمة ما تقول : في القسامة في الدم ؟ فأجبته بما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أرأيت لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصنع هذا كيف كان القول ؟ قال :
فقلت له : أما ما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به « 2 » .
« وروى محمد بن سهل عن أبيه » في الحسن « عليهم الدية » أي بعد القسامة للوث ، فيكون محمولا على غير العمد أو عليهم الدية ولكن يؤديها الإمام كما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله أو من بيت المال .
روى الشيخ في الصحيح والكليني في القوي ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لو أن رجلا قتل في قرية أو قريبا من قرية ولم يوجد بينة على أهل
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ مع قوم ثقات ونفر معهم
( 2 ) الكافي باب القسامة خبر 2 والتهذيب باب البينات على قتل خبر 2