Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 268

Contributors:

P.268
. . . . . . . . . .
Commentary
إحداهما وهي ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، والبواقي كاليد في الموافقة والمخالفة ، « ودية كل ظفر عشرة دنانير » وكانت في اليد خمسة دنانير وسيجيء ، « وفي خصية الرجل » أي في إحداهما « فأدر » أي حصل الفتق « وإن فحج » تداني صدور قدميه وتباعد عقباه .