5144 وَفِي رِوَايَةِ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي سَنَةِ الْمَحْقِ فِي شَيْءٍ يُؤْكَلُ مِثْلِ الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَالْقِثَّاءِ
5145 وَرُوِيَ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَجَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا وَنَكَحَهَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا هَاهُنَا طَائِفَةٌ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَطَائِفَةٌ قَالُوا أَحْرِقُوهُ فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ أَنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ حَدُّهُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَسَلْبِهِ الثِّيَابَ وَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنَا إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً
شرح
وبالإسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبغض الناس إلى الله جل وعز رجل جرد ظهر رجل مسلم بغير حق .
وفي القوي كالصحيح . عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدا فزاده ثلاثة أسواط ( أي سهوا ) فأقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط .
وفي القوي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأدب عند الغضب .
بل يستحب أن لا يضربه كما روياه في الصحيح ، عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير ( أي الهادي عليه السلام ) في مملوك يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا ؟ فقال لا يحل أن تضربه إن وافقك فأمسكه وإلا فخل عنه ولا ينافي ذلك ما تقدم من جوازه في حق الله لأن هذا عصيان المالك فقط .
« وفي رواية زياد بن مروان القندي » في الموثق « في سنة المحق » أي القحط « والشاة » ( أو القثاء ) وفيهما ( وأشباهه ) ( أو وأشباه ذلك ) فوقع التصحيف وتقدم الأخبار فيه .
« وروي عن آدم بن إسحاق » الثقة ولم يذكر ، ورواه الشيخان في الحسن كالصحيح عنه « 1 » « عن عبد الله » وفيه ضعف وتقدم الأخبار فيه ويدل على أن
هامش
( 1 ) الكافي باب حدّ النباش خبر 2 والتهذيب باب الحدّ في السرقة والخيانة خبر 79 .