Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 210

Contributors:

P.210
يُعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِسَيِّدِهِ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ فَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ 5130 رَوَى ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا أَقَرَّ الْمَمْلُوكُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ

بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْأَخْرَسِ وَالْأَصَمِّ وَالْأَعْمَى

5131 رَوَى يُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنْ حَدِّ الْأَخْرَسِ وَالْأَصَمِّ وَالْأَعْمَى قَالَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ إِذَا كَانُوا يَعْقِلُونَ مَا يَأْتُونَ
Commentary
في أنه لا يسمع ويحمل على تصديقه المولى ، وحمله المصنف على ما لم يرد الإضرار بالقرائن « روى ذلك الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين « 1 » ويحمل على ما إذا لم يصدقه المولى أو على ما إذا أراد الإضرار بالقرائن كما فعله المصنف . باب إقامة الحدود على الأخرس إلخ « روى يونس » لم يذكر والظاهر أنه من كتابه « عن إسحاق بن عمار ( إلى قوله ) عليهم الحدود » لأنهم مكلفون إذا كانوا يعقلون ما يأتون فلو ادعى الأعمى أنها اشتبهت علي وكان ظني أنها زوجتي قبل منه وكذا الأصم والأخرس إذا ادعيا إنا عقدناها بالإشارة يسمع ، لقوله عليه السلام ادرءوا الحدود بالشبهات .
Footnote
( 1 ) التهذيب باب الحدّ في السرقة والخيانة إلخ خبر 58