تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
5105 وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ أَوْ أَقَلُّ رُفِعَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ السَّبْعِ قُطِعَتْ بَنَانُهُ أَوْ حُكَّتْ حَتَّى تَدْمَى فَإِنْ عَادَ قُطِعَ مِنْهُ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَا يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
شرح
وروى الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع - ( والكارة ) ما يحمل على الظهر من الثياب وسيجيء . « وروى العلاء » في الصحيح والشيخ في القوي « 1 » « عن محمد بن مسلم » اعلم أن الأخبار في الصبي مختلفة ظاهرا - روى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله ( أو حكت ) حتى تدمى فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك « 2 » . وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصبي يسرق قال : إذا سرق مرة وهو صغير عفى عنه فإن عاد عفى عنه فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . وفي القوي ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق قال : إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله تعالى .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحدّ في السرقة إلخ خبر 94 ( 2 ) أورده والثمانية التي بعده في الكافي باب حدّ الصبيان في السرقة خبر 6 - 5 - 2 - 9 4 - 3 - 7 - 8 - 10 - 11 وأورد الأولين والرابع إلى السابع في التهذيب باب الحدّ في السرقة إلخ خبر 98 - 97 - 93 - 95 - 96 - 100