تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بشارب الخمر ضربه ثمَّ إن أتي به ثانية ضربه ثمَّ إن أتي به ثالثة ضرب عنقه . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه . وفي الصحيح ، عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة . وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات « 1 » . وروى الشيخ في الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر « 2 » . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة خبر 2 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 128 ( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب الحدّ في السكر وشرب المسكر الخ خبر 32 - 31 - 23 - 28 - 29 - 30
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 140 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى