Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 206

Contributors:

P.206
لَكِ عَبْداً فَقَالَتْ لَا فَقَالَ لَوْ جَامَعَكِ مُنْذُ كَانَ لَكِ عَبْداً لَأَوْجَعْتُكِ اذْهَبِي فَهُوَ عَبْدُكِ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ تَبِيعِينَ إِنْ شِئْتِ وَتُرِقِّينَ إِنْ شِئْتِ وَتُعْتِقِينَ إِنْ شِئْتِ
Commentary
وأعتقها ) فزاد النساخ ( فتزوجها ) بالفاء ويمكن أن يكون الاختصار من الرواة غير المصنف وعلى أي حال فلا ريب في أن ما في المتن غلط لأنه لا يمكن التزوج بعد الموت ، وإن أمكن أن يكون فاعل الإعتاق فوت السيد أو الولد وفاعل التزويج العبد بأن يكون المراد إمضاء العقد السابق أو عقد جديد بعد الفسخ لكنه بعيد . ولو لم تكن بالفاء وكانت واوا يمكن أن يكون المراد به والحال أنه أعتقها وتزوجها في حياته ، ومثل تغيير الفاء بالواو وبالعكس شائع والتزويج وإن لم يكن في ( في ويب ) لكن لا ينافيهما بأن يكون محمد بن قيس ذكره في كتابه مرتين وكثيرا ما يقع هذا والله تعالى يعلم . وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة ثمَّ بانت منه ثمَّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال : قد قضى أمير المؤمنين عليه السلام في هذا أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي « 1 » . والظاهر أنه كان طلقها تطليقتين ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فاشتراها ليهدم الشراء المحلل فالآية المحللةأَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ« 2 » ( أو ) قوله تعالى "وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ« 3 » والمحرمة قوله تعالىحَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ« 4 » .
Footnote
( 1 ) الكافي باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثمّ يشتر بها خبر 1 من كتاب الطلاق والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 202 ( 2 ) الأحزاب - 33 ( 3 ) النساء - 24 ( 4 ) البقرة - 230
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 206 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى