Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 134

Contributors:

P.134

بَابُ الشِّقَاقِ

الشِّقَاقُ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ جَمِيعاً وَهُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها
فَيَخْتَارُ الرَّجُلُ رَجُلًا وَتَخْتَارُ الْمَرْأَةُ رَجُلًا فَيَجْتَمِعَانِ عَلَى فُرْقَةٍ أَوْ عَلَى صُلْحٍ فَإِنْ أَرَادَا الْإِصْلَاحَ أَصْلَحَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمِرَا وَإِنْ أَرَادَا أَنْ يُفَرِّقَا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُفَرِّقَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَأْمِرَا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ 4817 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
Commentary
باب الشقاق وهو نشوزهما معا فكان كل واحد منهما في جانب ، خلاف جانب الآخر « الشقاق قد يكون » الظاهر أن قد للتحقيق - روى الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها )أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة : نعم فأشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ولكن لا يكون الأعلى طهر من المرأة من غير جماع من الزوج قيل له أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما وقال الآخر : لم أفرق بينهما فقال : لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما « 1 » . « وروى حماد » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « عن الحلبي
Footnote
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب الحكمين في الشقاق خبر 4 - 2 - 5 - 13 والأولين في يب باب الخلع والمباراة خبر 30 - 29