Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 69

Contributors:

P.69
4322 وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ يُصَامُ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقُ قَالَ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ 4323 وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع - قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ
وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى
وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ
وَالنَّجْمِ إِذا هَوى
وَمَا أَشْبَهَ هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُقْسِمُ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ وَلَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ عَزَّ وَجَلَّ

[ الكفارات « 1 » ]

4324 وَرَوَى مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَجُوزُ فِي الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ
Commentary
الجيوب « 2 » . « وروى محمد بن إسماعيل » في الصحيح ، ويدل على أن التصدق عن الميت أفضل من الصيام عنه ويحمل على غير الواجب أو غير رمضان والإطلاق أو العموم أقوى كما تقدم في الصوم . « وروي عن علي بن مهزيار » في الصحيح وتقدم الأخبار في ذلك . الكفارات « وروى محمد الحلبي » في الصحيح - وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن معمر بن يحيى عن أبي عبد الله " ع " قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في
Footnote
( 1 ) العنوان منا ( 2 ) التهذيب باب الكفّارات خبر 23 ( آخر الباب )