Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 621

Contributors:

P.621
وَلِنَبِيِّكَ بِمَشِيَّتِكَ وَبِإِرَادَتِكَ وَقَضَائِكَ لِأَمْرٍ أَنْتَ أَرَدْتَهُ وَقَضَاءٍ حَتَمْتَهُ وَأَمْرٍ أَنْفَذْتَهُ فَأَذَقْتَهُ حَرَّ الْحَدِيدِ فِي خِتَانِهِ وَحِجَامَتِهِ لِأَمْرٍ أَنْتَ أَعْرَفُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ فَطَهِّرْهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَزِدْ فِي عُمُرِهِ وَادْفَعِ الْآفَاتِ عَنْ بَدَنِهِ وَالْأَوْجَاعَ عَنْ جِسْمِهِ وَزِدْهُ مِنَ الْغِنَى وَادْفَعْ عَنْهُ الْفَقْرَ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا نَعْلَمُ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ رَجُلٍ لَمْ يَقُلْهَا عِنْدَ خِتَانِ وَلَدِهِ فَلْيَقُلْهَا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَحْتَلِمَ فَإِنْ قَالَهَا كُفِيَ حَرَّ الْحَدِيدِ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيُسْتَحَبُّ إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ أَنْ يُؤَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْأَيْمَنِ وَيُقَامَ فِي الْأَيْسَرِ وَيُحَنَّكَ بِمَاءِ الْفُرَاتِ سَاعَةَ يُولَدُ إِنْ قُدِرَ عَلَيْهِ
Commentary
إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده « 1 » والظاهر أنه ينفع سيما إذا كان للتسليم لقولهم عليهم السلام ويمكن أن يكون حكم البلاد مختلفا . « ويستحب » روى الشيخان في القوي عن السكوني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم « 2 » . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي يحيى الرازي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ولد لكم المولود أي شيء تصنعون به ؟ قلت : لا أدري ما نصنع به ؟ قال خذ عدسة جاوشير فديف ( أو فدفه ) بماء ثمَّ قطر في أنفه من المنخر الأيمن قطرتين ، وفي
Footnote
( 1 ) الكافي باب نوادر خبر 7 من كتاب العقيقة ( آخر الكتاب ) ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد خبر 5 - 1 - 2 - 3 من كتاب العقيقة