4305 وَرَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَقْسَمْتُ أَوْ حَلَفْتُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَوْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ
4306 وَرَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ بَدَنَةٌ وَلَمْ يُسَمِّ أَيْنَ يَنْحَرُهَا قَالَ إِنَّمَا النَّحْرُ بِمِنًى يَقْسِمُهَا بَيْنَ الْمَسَاكِينِ
شرح
لمن جعلته ؟ قال : قلت له : جعلت فداك للإمام ، قال : نعم هو لله ، وما كان لله فهو للإمام « 1 » .
وفي القوي عن أبي الحسن " ع " قال : سئل عن رجل جعل لله نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أقل أو أكثر قال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به « 2 » .
وفي الصحيح ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله " ع " عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات أن لا يتزوج بعده أبدا ثمَّ بدا لها أن تتزوج قال : تبيع مملوكها فإني أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شيء فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت « 3 » .
« وروى السكوني » في القوي كالشيخ « 4 » ولا ريب فيه وقد تقدم ما يدل على ذلك من الأخبار ، مع أصالة العدم والبراءة .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخ « 5 » ويدل على أن إطلاق البدنة ينصرف إلى نحرها بمنى وقسمتها بين المساكين ، والمشهور أنه ينصرف إلى نحرها بمكة ( وفي يب بزيادة قوله : ) وقال في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب النذور خبر 50 - 52
( 3 - 4 ) التهذيب باب الايمان والاقسام خبر 59 - 112
( 5 ) التهذيب باب النذور خبر 43