پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 530

پدیدآورندگان:

ص۵۳۰
4642 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى وَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَنْكَرَ وَلَدَهَا وَزَعَمَتْ هِيَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْهُ فَقَالَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا ذَلِكَ وَإِنْ تَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ تَلَاعَنَا وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً 4643 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى
شرح
« وروى الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب » في القوي كالصحيح كالشيخ « 1 » « وإن ترافعا إلى السلطان » أي الحاكم ولم يكن لأحدهما على ما يدعيه بينة أو تعارض البينتان « تلاعنا » وإن اعترفت المرأة بأربعة أشهر فينتفى بغير لعان كما تقدم الأخبار . ورؤيا في القوي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر « 2 » . وروي عنه عليه السلام أنه قال يظهر من قوله تعالى( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ )مع قوله تعالىوَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً« 3 » أن أقل الحمل ستة أشهر ولا خلاف فيه بين أهل العلم إنما الخلاف في الأكثر وتقدم وسيجيء والمراد بقوله ( لا تلد ) ولادة يعيش الولد أو يقال لما قبل الست السقط ، لا الولادة . « وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم » في الحسن كالصحيح
پاورقی
( 1 ) التهذيب باب لحوق الأولاد بالآباء إلخ خبر 4 ( 2 ) الكافي باب نوادر ( آخر كتاب النكاح ) خبر 32 والتهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 159 ( 3 ) نقله عنه عليه السلام أبو الفتوح الرازيّ قده في تفسيره كما يأتي أيضا