تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثمَّ يتزوجها نكاحا جديدا . وعن أحمد بن محمد رفعه أن الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا . وفي الحسن كالصحيح ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت رجلا ثمَّ طلقها فتزوجها الأول ثمَّ طلقها فتزوجت رجلا ثمَّ طلقها فتزوجها الأول ثمَّ طلقها لم تحل له أبدا - أي بعد التسع ، والمراد ب ( طلقها ) الطلاق الثالث البائن المحتاج إلى المحلل وكذا ما روياه في الصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وفي الموثق كالصحيح عن إبراهيم عن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » وأبي الحسن عليه السلام قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ، ثمَّ طلقها زوجها فتزوجها الأول ثمَّ طلقها فتزوجت رجلا ثمَّ طلقها فتزوجها الأول ، ثمَّ طلقها الزوج الأول هذا ثلاثا لم تحل له أبدا . لما روياه في الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها قال يفرق بينهما ثمَّ تقضى عدتها فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها قال وسألته عن الذي يطلق ثمَّ يراجع ثمَّ يطلق ثمَّ يراجع ثمَّ يطلق قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثمَّ ترجع ( أي زوجها الأول ) فيطلقها ثلاث مرات فتنكح زوجا غيره فطلقها ثمَّ تدفع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاثا على السنة
هامش
( 1 ) هذا السند الثاني في الكافي فقط دون التهذيب