. . . . . . . . . .
شرح
يعطيها فترضى به « 1 » .
واعلم أن هذه الآية تتمة قوله تعالى( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )فظاهر الخبر أن المراد من التتمة أن الأجر الذي أمرتم أن تؤتوها المتعة هو الذي وقع الرضا به حين العقد ، وما كان من الشروط قبل النكاح فلا يجوز الاكتفاء بذكره قبل العقد عن ذكره حال العقد إلا بأن ترضى حال العقد بشيء آخر أو ببعض ما ذكر قبله فترضى به ويحتمل أن يكون المراد منها أنه إذا وقع العقد على شيء فلا بأس بأن تعفو عنه بعد العقد بشرط أن يقع العقد على شيء من المهر قل أو كثر وأما شرط أن لا أطلب ولدك فالمراد به أن يكون له العزل أو بيان أن له ذلك لا أنه يجوز له مع حصول الولد إنكاره كما تقدم في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع .
ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إن حبلت قال هو ولده « 2 » .
وفي الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد ولو عزل ، وفي القوي عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الشروط في المتعة فقال الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا فإن قالت نعم فذاك له جائز ولا تقول كما أنهى إلى ، إن أهل
هامش
( 1 ) الكافي باب في أنه يحتاج ان يعيد عليها الشرط إلخ خبر 4
( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب وقوع الولد خبر 1 - 2 - 3 والتهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 80 - 81 - 83