كَفٌّ مِنْ بُرٍّ يَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى أَنْ لَا أَرِثَكِ وَلَا تَرِثِينِي وَلَا أَطْلُبَ وَلَدَكِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِنْ بَدَا لِي زِدْتُكِ وَزِدْتِنِي
شرح
وفي الموثق ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال : كف من الطعام ، دقيق أو سويق أو تمر .
وفي الصحيح ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام ، وروى بعضهم سواك أو مسواك .
وروى الشيخ في الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثمَّ جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟
قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق « 1 » - وفي القوي عن سماعة مثله « 2 » .
« يقول لها إلخ » الظاهر أنه من تتمة الخبر كما رواه الشيخ في القوي كالصحيح عن الأحول قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت ما أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة ؟ قال : كف من بر يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتيني « 3 » .
ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 76 وباب من الزيادات في فقه النكاح خبر 117
( 3 ) التهذيب باب تفصيل أحلام النكاح خبر 61