پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 295

پدیدآورندگان:

ص۲۹۵
إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى قَالَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَالْأُخْرَى لَيْلَةً فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ كَانَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ لَيْلَةٌ فَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً
شرح
الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما - أي يستحب أن يكونا متساويين عنده في الجميع أو سعى في أن لا يترك الواجب وهذه من السنن . وفي الصحيح ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض ؟ قال : لا ولا بأس في الإماء « 1 » - وحمل على الواجب أو استحبابا . وروى الشيخ في القوي كالصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك ؟ قال إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس « 2 » . وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن قال : سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال : أليس الله حكيما ؟ قال : بلى هو أحكم الحاكمين قال : فأخبرني عن قوله عز وجلفَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً« 3 » أليس هذا فرض ؟ قال : بلى قال : فأخبرني عن قوله عز وجل( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ
پاورقی
( 1 ) التهذيب باب القسمة للأزواج خبر 10 ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 115 ( 3 ) النساء - 4
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 295 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى