Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 280

Contributors:

P.280
رَجُلًا خَطَبَ إِلَى عَمٍّ لَهُ ابْنَتَهُ فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَتِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِي خَطَبَهَا وَأَنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِيَةِ وَكَانَ اسْمُهَا فَاطِمَةَ فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بِاسْمِ الَّتِي ذَكَرَ الْمُزَوِّجُ فَوَقَّعَ ع لَا بَأْسَ بِهِ 4471 وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ بِأَنْ يَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي أُخْتَكَ أَوِ ابْنَتَكَ قَالَ هُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَهِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ع لِأَنَّهُ عَلِمَ مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ هَلْ يَمُوتُ قَبْلَ الْوَفَاءِ أَمْ لَا فَوَفَى بِأَتَمِّ الْأَجَلَيْنِ
Commentary
ويدل على أنه إذا نسي اسم الزوجة وتكلم بغيرها لا بأس به والعقد صحيح لأن مطلوب العاقدين واحد . « وروى إسماعيل بن أبي زياد » السكوني في القوي كالشيخين « 1 » ويظهر منه أن الحرمة لأجل أن مستحقها الزوجة فلا يجوز جعلها لأبيها وكان صحيحا في شرع من قبلنا لا لأصل الإجارة . « وفي حديث آخر » رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن البزنطي قال قلت لأبي الحسن عليه السلام قول شعيب( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ )أي الأجلين قضى ع قال الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين ، قلت فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه قال قبل أن ينقضي ، قلت له : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك ؟ فقال إن موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن
Footnote
( 1 ) الكافي باب التزويج بالإجارة خبر 2 والتهذيب باب المهور والأجور خبر 51