Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 276

Contributors:

P.276
4465 وَرَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ إِذَا اغْتُصِبَتْ أَمَةٌ فَاقْتُضَّتْ فَعَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا فَإِذَا كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ 4466 وَقَالَ الصَّادِقُ ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ رَجُلًا عَلَى جَارِيَتِهِ وَقَدْ وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ مِنَ الْغَاصِبِ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَوَلَدُهَا عَلَى الْمَغْصُوبِ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ أَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ 4467 وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَكَحَا امْرَأَتَيْنِ فَأُتِيَ هَذَا بِامْرَأَةِ هَذَا وَهَذَا بِامْرَأَةِ هَذَا قَالَ تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَهَذِهِ مِنْ هَذَا ثُمَّ تَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَى زَوْجِهَا
Commentary
واعلم أنه يشكل الاستدلال بهذه الأخبار أيضا فإنه لا يعلم منها الكراهة ولا الحرمة لو لم تكن ظاهرة في الحرمة ، لكن الأخبار الكثيرة الآتية دالة عليها من عدم الاستفصال والاشتراط فتنبه عندما سيأتي . « وروى طلحة بن زيد » في الموثق كالشيخ « 1 » « فاقتضت » أي أزيلت بكارته وسيجيء في الديات . « وقال الصادق عليه السلام » رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام « 2 » ، وتقدم وسيجيء . « وروى العلاء » في الصحيح « عن محمد بن مسلم » وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة ذا وأتى
Footnote
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 141 و 176 وباب حدود الزنا خبر 180 من كتاب الحدود ( 2 ) الكافي باب نوادر خبر 9 من آخر كتاب النكاح والتهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 142