4424 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْحَمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِنْكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّاصِبِيَّةَ وَلَا يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ نَاصِباً وَلَا يَطْرَحَهَا عِنْدَهُ
شرح
بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب فقال : أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك « 1 » .
فظهر من تضاعيف الأخبار أن القول بالكراهة مطلقا لا يخلو من قوة وإن ضعف في المنقطع والأمة ، لكن الاحتياط في الترك مطلقا مع عدم الضرورة سيما في الدائم لاندفاع الضرورة بهما .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح « عن سليمان الحمار » غير موجود في كتب الرجال ، ويدل على كراهة التزويج بالمخالف وإطلاق الناصب عليهم شائع في الأخبار بقرينة قوله ( ولا ينبغي ) إلا أن يكون على وجه التقية ولم - - نعرف وجها لاختيار هذا الخبر من بين الأخبار الصحيحة ، مع أنه كان الكافي في نظره روى الكليني رضي الله عنه في الصحيح والشيخ رضي الله عنه في الموثق كالصحيح عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتزوج المؤمن « 2 » ( الناصبة المعروفة بذلك ) « 3 » .
ورؤيا في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله " ع " عن الناصب
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 22
( 2 ) بالناصبة لعداوة آل محمد - خ يب )
( 3 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب من يحرم نكاحهن إلخ خبر 18 - 19 - 25 27 - 26 - والكافي باب مناكحة النصاب والشكاك خبر 3 - 8 - 2 - 7 - 10