تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
4276 وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي الدَّارِ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يُجِيزُونَ هَذَا وَلَكِنِ اكْتُبِيهِ شِرًى فَقَالَتْ اصْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَكَ وَكُلَّ مَا تَرَى أَنْ يَسُوغَ لَكَ فَتَوَثَّقْتُ فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي أَنِّي قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَلَمْ أَنْقُدْهَا شَيْئاً فَمَا تَرَى قَالَ
شرح
ويؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يحلف على اليمين ويرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها ؟ فقال : أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها ، ورواه الكليني في الصحيح أيضا . ورؤيا في القوي كالصحيح والشيخ أيضا في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه ، إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، وإنما ذلك من خطوات الشيطان - وعن أبي عبد الله ( ع ) قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة . وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن الحسين بن بشر قال سألته عن الرجل له جارية حلف بيمين شديدة ، واليمين لله عليه أن لا يبيعها أبدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال ف لله بقولك له « 1 » وحمل على الاستحباب . « وروى حماد بن عثمان » في الصحيح كالشيخ « عن محمد بن الصباح » ( الثقة ) أو أبي الصباح ( المجهول ) كما في يب « 2 » « فقلت لها إن القضاة لا يجيزون
هامش
( 1 ) التهذيب باب الايمان والاقسام خبر 109 ( 2 ) التهذيب باب الايمان والاقسام خبر 48