3792 رُوِيَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أُعْطِي الرَّجُلَ الثَّمَنَ عِشْرِينَ دِينَاراً وَأَقُولُ لَهُ إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْءٍ فَهِيَ لِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِيتَ أَخَذْتُ وَإِنْ كَرِهْتَ تَرَكْتُ فَقَالَ أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْطِيَهُ وَلَا تَشْتَرِطَ شَيْئاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَلَا يُسَمِّي شَيْئاً وَاللَّهُ يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِهِ ذَلِكَ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ ذَلِكَ
Commentary
ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل قال لا يصلح إلا سنة ولا يشتره حتى يبين صلاحه قال وبلغني أنه قال في ثمر الشجر لا بأس بشراه إذا صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته ؟ فقال إذا عقد بعد سقوط ورده « 1 » « وروي عن يعقوب بن شعيب » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح « 2 » « إذا قامت ثمرتك بشيء » أي خرجت من الآفة وسلمت ببدو صلاحها « إن رضيت أخذت » أي رضيت أنا " أو " أنت فأشتري بالشرط ، والمشهور جوازه سيما إذا كان من نيته ذلك فيحمل على الكراهة ، أما إذا لم يكن بيعا فهو جائز اتفاقا ، ويمكن حمله على أنه يعطي ويقول بعد بدو الصلاح يكون بيعا وهذا غير جائز بخلاف ، ما إذا أوقع العقد منجزا وشرط الخيار ، وكذا في صورة النية لأن العقود تابعة للقصود فكأنه لا يريد البيع بإيقاع الصيغة ، وهو الأظهر .
Footnote
( 1 ) التهذيب باب البيع الثمار خبر 31 .
( 2 ) الكافي باب بيع الثمار خبر 9 - والتهذيب باب بيع الثمار خبر 21