4237 وَرَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ
شرح
لا ينبغي » أي يحرم على الظاهر « الشرب » وكذا الأكل كما سيجيء « في آنية الفضة والذهب » .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح « عن محمد بن مسلم » وروى الشيخان في القوي كالصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر " ع " أنه نهى عن آنية الذهب والفضة « 1 » وبعمومه يشمل الاستعمال والاتخاذ والصنعة ، وما في المتن يدل على الأكل فقط .
ورؤيا في القوي كالصحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله " ع " قال :
لا تأكل في آنية الذهب والفضة « 2 » ، ورووا في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرهها فقلت : قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة فقال : لا والحمد لله ، إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ثمَّ قال : إن العباس حين عذر « 4 » عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر « 3 » .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة خبر 4 - 1 - 2 من كتاب الأطعمة والتهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 120 - 119 - 125
( 4 ) والعذار بالكسر الختان ومنه الخبر لا وليمة الا في عذار وجاء في اعذار والاعذار الختان يقال عذرته واعذرته فهو معذور ومعذر ثمّ قيل للطعام الذي يطعم في الختان اعذر اعذارا يقال اعذر اعذارا إذا صنع ذلك الطعام ( مجمع البحرين )