الدَّمُ فَكُلْ
4170 وَفِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا سَالَ الدَّمُ
4171 وَسَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاةِ تُذْبَحُ فَلَا تَتَحَرَّكُ وَيُهَرَاقُ مِنْهَا دَمٌ كَثِيرٌ عَبِيطٌ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا رَكَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ طَرَفَتِ الْعَيْنُ فَكُلْ
شرح
محمد بن مسلم » قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن مسلم ذبح شاة فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس فقال : « إن خرج الدم فكل » والظاهر أن خروج الدم يدل على أنه كان حيا ، ويمكن أن يكون تعبدا .
« وفي رواية سماعة » في الموثق « إذا سال الدم » يمكن أن يحمل خروج الدم على سيلانه .
ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس فقال الذكاة الوجيئة لا بأس بأكله إذا لم يتعمد ذلك .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح وسمى فسبقته مديته « 1 » فأبان الرأس فقال : إن خرج الدم فكل « 2 » « وسأل أبو بصير » في الموثق والشيخ في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله " ع "
هامش
( 1 ) المدية مثلثة الميم وهي الشقرة سميت بذلك لأنّها تقطع مدى حيوة الحيوان وسميت سكينا لأنّها تسكن حركته ( مجمع البحرين ) .
( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 230 - 240 235 - 234 - 238 - 237 - وأورد الأربعة الأخيرة في الكافي باب ادراك الذكاة خبر 5 - 6 - 4 - 3 .