تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
فَأَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ حَوِّلْهَا إِلَى دَنَانِيرَ بِهَذَا السِّعْرِ وَأَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ فَمَا تَرَى فِي هَذَا قَالَ إِذَا كُنْتَ قَدِ اسْتَقْصَيْتَ لَهُ السِّعْرَ يَوْمَئِذٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُوَازِنْهُ وَلَمْ أُنَاقِدْهُ إِنَّمَا كَانَ كَلَامٌ مِنِّي وَمِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَالدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
شرح
وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح بسندين عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير أيأخذها دراهم بسعر اليوم ؟ قال : نعم إن شاء « 1 » . وروى الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل اتبع « 2 » على آخر بدنانير ثمَّ أتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنما الأول والآخر سواء « 3 » . ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول ( حولها « 4 » دنانير من غير أن أقبض شيئا ) قال : لا بأس ، ( قلت يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول حولها لي دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا قال : لا بأس - كا ) واللفظ للكليني . وروى الشيخ في الموثق ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب الصروف خبر 5 والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 45 - ولكن الراوي فيهما محمّد بن مسلم لا الحلبيّ . ( 2 ) قوله : اتبع على آخر يعنى أحال رجلا على آخر . ( 3 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 46 - 48 - 49 - 88 - 101 وأورد الثاني والرابع في الكافي باب الصروف خبر 12 - 18 . ( 4 ) خذها وأثبتها عندك ولم اقبض شيئا - يب .