تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ أَجْراً عَلَى شَيْءٍ لِيُصْلِحَهُ فَيُفْسِدُهُ

3917 رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الثَّوْبَ لِيَصْبَغَهُ فَيُفْسِدُهُ فَقَالَ كُلُّ عَامِلٍ أَعْطَيْتَهُ أَجْراً عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ 3918 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
باب ما يجب من الضمان على من يأخذ أجرا على شيء ليصلحه فيفسده « روى حماد » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « 1 » « عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده » وفيهما قال : سئل عن القصار يفسد ، والجواب مشترك « فقال كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح » أي بشرط الإصلاح أو للإصلاح « فأفسد فهو ضامن » أما مع الشرط فظاهر ، وأما مع عدمه فيحمل على ما إذا كان معروفا بالتقصير فيعمل على الظاهر ويضمن إلا مع البينة بعدم التقصير . « وروى علي بن الحكم » في الصحيح كالشيخين « عن إسماعيل بن الصباح » وفي في ( بن أبي الصباح ) وفي يب ( عن إسماعيل عن أبي الصباح ) ورواه في الصحيح ، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن الصباح من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، وعلى أي حال فهو مجهول وإن كان الأظهر ما في في « قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب الإجارات خبر 34 - 41 - 49 وأورد الأولين في الكافي باب ضمان الصناع خبر 1 - 7 .