پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 206

پدیدآورندگان:

ص۲۰۶
بَابٌ وَأَنَا شَابٌّ قَالَتْ أَنَا أُغْلِقُ الْبَابَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَحَوَّلْتُ مَتَاعِي فِيهِ وَقُلْتُ لَهَا أَغْلِقِي الْبَابَ فَقَالَتْ تَدْخُلُ عَلَيَّ مِنْهُ الرَّوْحُ دَعْهُ فَقُلْتُ لَا أَنَا شَابٌّ وَأَنْتِ شَابَّةٌ أَغْلِقِيهِ قَالَتِ اقْعُدْ أَنْتَ فِي بَيْتِكَ فَلَسْتُ آتِيكَ وَلَا أَقْرَبُكَ وَأَبَتْ أَنْ تُغْلِقَهُ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ تَحَوَّلْ مِنْهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ إِذَا خُلِّيَا فِي بَيْتٍ كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ 3914 وَكَتَبَ أَبُو هَمَّامٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ وَكَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَلَهُ وَرَثَةٌ هَلْ يَرْجِعُ ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي مِيرَاثِ الْمَيِّتِ أَوْ يَثْبُتُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ فَكَتَبَ ع يَثْبُتُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ
شرح
وعلى جواز فسخ الإجارة مع مخالفة الشرط . « وكتب أبو همام » في الصحيح ، ورواه الكليني في القوي ، عن أحمد بن إسحاق الرازي والشيخ في الصحيح ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام « 1 » ويدل على أن البيع لا يبطل الإجارة السابقة . « وسألت شيخنا » جواب الشيخ مخالف للصحيحة التي ذكرها ، والظاهر أن غرض المصنف أن قول شيخه من كلام المعصوم عليه السلام وهو لا يجترئ بأن يقول كلاما من الرأي فيحمل كلامه على ما لو لم يكن المستأجر عالما ولا المشتري . والمفروض في الرواية أنهما كانا حاضرين ، والجواب أنه يجوز ويكون للمشتري الجاهل ، الخيار بعد العلم .
پاورقی
( 1 ) الكافي باب من يؤاجر أرضا ثمّ يبيعها إلخ خبر 3 والتهذيب باب المزارعة خبر 54 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 206 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى