Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 205

Contributors:

P.205
3912 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْخَيَّاطِ عَنْ مُجَمِّعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الثِّيَابَ أَخِيطُهَا فَأُعْطِيهَا الْغِلْمَانَ بِالثُّلُثَيْنِ قَالَ أَ لَيْسَ تَعْمَلُ فِيهَا قُلْتُ أُقَطِّعُهَا وَأَشْتَرِي لَهُمُ الْخُيُوطَ قَالَ لَا بَأْسَ 3913 وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِ قَالَ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ وَطَلَبْتُ بَيْتاً أَتَكَارَاهُ فَدَخَلْتُ دَاراً فِيهَا بَيْتَانِ بَيْنَهُمَا بَابٌ وَفِيهِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ تُكَارِي هَذَا الْبَيْتَ قُلْتُ بَيْنَهُمَا
Commentary
« وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح كالشيخ في الصحيح « 1 » « عن أبي محمد الخياط عن مجمع » وهما مجهولان ولا يضر ، وهو كالسابق . ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه ؟ قال : لا « 2 » . وفي الصحيح كالكليني ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال : لا بأس قد عمل فيه « 3 » . وفي الصحيح كالكليني ، عن صفوان عن الحكم الخياط ( صاحب الأصل ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتقبل الثوب بدرهم وأسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال : لا بأس بذلك ، ثمَّ قال : لا بأس فيما تقبلت من عمل ثمَّ استفضلت « 4 » ظاهره الجواز فيحمل الأخبار المتقدمة على الكراهة كما حمله الأصحاب . « وروي ، عن محمد الطيار » أو الطيان ويدل على عدم جواز التخلي بالأجنبية
Footnote
( 1 - 2 ) التهذيب باب الإجارات خبر 8 - 5 . ( 3 - 4 ) الكافي باب الرجل يتقبل بالعمل ثمّ يقبله من غيره إلخ خبر 1 - 2 والتهذيب باب الإجارات خبر 6 - 7 .