3900 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا بِهِ وَيَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَلَا مِثْلَ الْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَالْبَيْتِ حَرَامٌ
3901 وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَآجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَلَكِنْ لَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا
شرح
السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض ؟ قال : لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين « 1 » « عن خالد » الصالح « عن أبي الربيع » صاحب الكتاب الذي هو معتمد الطائفة مع أنه كثير الرواية ، ويدل على جواز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها مع أنه قائم بالخراج بخلاف الزيادة التي تحصل من الأجير والبيت .
« ولو أن رجلا إلخ » رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولم ( أو ) ( ولا ) يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها إلخ خبر 1 والتهذيب باب المزارعة خبر 33 .
( 2 ) الكافي الرجل يستأجر الأرض أو الدار إلخ خبر 4 والتهذيب باب الإجارات خبر 1 .