Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 191

Contributors:

P.191
أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ الْمَرَاعِيَ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَيُصَيِّرَ ذَلِكَ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْمَرْعَى فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَا بَأْسَ 3898 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُشَارِكُ الْعِلْجَ الْمُشْرِكَ فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِي الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ وَالْبَذْرُ وَيَكُونُ عَلَى الْعِلْجِ الْقِيَامُ وَالسَّعْيُ وَالْعَمَلُ فِي الزَّرْعِ حَتَّى يَصِيرَ حِنْطَةً أَوْ شَعِيراً وَتَكُونُ الْقِسْمَةُ فَيَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَظَّهُ وَيَبْقَى مَا بَقِيَ عَلَى أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَلِيَ الْبَاقِيَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مَا أَخْرَجْتُ مِنَ الْبَذْرِ وَيَقْسِمَ الْبَاقِيَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ وَالْبَقَرَ وَالْأَرْضَ مِنْ عِنْدِكَ وَعَلَيْهِ الْقِيَامَ وَالسَّعْيَ 3899 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ أَخِي إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ
Commentary
ويدل على جواز حمى أرضه وبيع كلأه كما تقدم . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين « 1 » « عن إبراهيم » بن أبي زياد « الكرخي » وكان كثير الرواية وكتابه معتمد الطائفة مع صحته عن ابن محبوب « ويكون على العلج القيام والسعي » كما في يب بخط الشيخ أو السقي بالقاف كما في ( في ) وبعض نسخ يب ، ونسخ الكتابين متفقة في السقي الآخر إنه بالقاف ، « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ « 2 » « عن خالد بن
Footnote
( 1 ) الكافي باب بيع مشاركة الذمي وغيره في المزارعة إلخ خبر 1 والتهذيب باب المزارعة خبر 21 ( 2 ) التهذيب باب المزارعة خبر 33 وفيه خالد بن جرير عن أبي الربيع الشاميّ عن أبي عبد اللّه ( ع ) .