تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
3877 وَقَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ غَرَسَ شَجَراً بَدْءاً أَوْ حَفَرَ وَادِياً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ
شرح
أرض المسلمين ؟ قال : قلت يبيعها الذي هي في يده قال : ويصنع بخراج المسلمين ما ذا ؟ ثمَّ قال : لا بأس اشترى حقه منها وتحول حق المسلمين عليه - ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم ( أو بحوائجهم ) منه « 2 » . « وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الشيخان في القوي عن السكوني ، عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « 3 » « من غرس شجرا أو حفر واديا بديا » كما فيهما ، وفي المتن تقديم وتأخير من النساخ لأن البدء بالوادي مناسب وهو أعم من النهر والقناة « لم يسبقه إليه أحد » لأنه إذا سبقه أحد فهو أولى ما دام جاريا وكذا لو انطمس بناء على ظاهر اللفظ وسيجيء الأخبار الدالة على أنه بعد الانطماس بحكم الموات « أو أحيا أرضا ميتة » لم يسبقه إلى إحيائها أحد أولا « فهي » أي الجميع « له قضاء » حكما « من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم » . ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثمَّ جاء
هامش
( 2 ) التهذيب باب الزيادات خبر 28 من باب الأنفال وباب احكام الأرضين خبر 35 من كتاب التجارة . ( 3 ) الكافي باب في أحياء ارض الموات خبر 6 والتهذيب باب باب أحكام الأرضين خبر 19 .