فَاشْتَرَى الْمُشْتَرِي ذَلِكَ مِنْهُ بِحُدُودِهِ وَنَقَدَ الثَّمَنَ وَأَوْقَعَ صَفْقَةَ الْبَيْعِ وَافْتَرَقَا فَلَمَّا مَسَحَ الْأَرْضَ إِذَا هِيَ خَمْسَةُ أَجْرِبَةٍ قَالَ إِنْ شَاءَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَأَخَذَ الْأَرْضَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْبَيْعَ وَأَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ إِلَى حَدِّ تِلْكَ الْأَرْضِ لَهُ أَيْضاً أَرَضُونَ فَيُوَفِّيَهُ وَيَكُونُ الْبَيْعُ لَازِماً لَهُ وَالْوَفَاءُ لَهُ بِتَمَامِ الْمَبِيعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ غَيْرُ الَّذِي بَاعَ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي أَخَذَ الْأَرْضَ وَاسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ وَأَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ
بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ
3876 رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِيِّ
شرح
به جماعة من الأصحاب واستشكل بعضهم في التوفية من الأرض ، مع أنها ليست بمثلية ، والتميز بين المثلي وغيره في غاية الإشكال ولم يثبت أن الأرض ليست بمثلية ، فالظاهر العمل بالخبر في جميع ما تضمنه ، وذهب بعضهم إلى الخيار بينه وبين الفسخ .
باب إحياء الموات وليس في أكثر النسخ والقرينة وجود الواو فيها جميعا على ما رأينا من النسخ .
« وروى العلاء » في الصحيح كالشيخ « 1 » « عن محمد بن مسلم قال :
سألته » أي أبا جعفر عليه السلام كما هو الغالب من رواياته ، والظاهر أنه كان في كتابه أولا قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، ثمَّ قال بعده : ( وسألته ) فنقله الراوي هكذا اعتمادا على ما يعلمه « عن الشراء من أرض اليهودي والنصراني » وفي يب ( اليهود
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الأرضين خبر 5 من كتاب التجارة .