3844 وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ يُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَاسْتُسْعِيَ فِي مَالِ الرَّجُلِ
شرح
هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله قال : لا بأس به « 1 » .
وفي الصحيح ، عن عبد الملك بن عتبة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال :
سألته عن رجل أدفع إليه مالا فأقول له ، إذا دفعت المال وهو خمسون ألفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا ؟ هو أحب إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم ؟ قال : لا بأس به « 2 » « وروي عن محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح كالكليني والشيخ في الصحيح « 3 » " وفي بعض نسخ الكافي محمد بن ميسر " والظاهر أنه روايتان لما رواه الشيخ أيضا في الصحيح ، عن محمد بن ميسر وتقدم « فاشترى أباه وهو لا يعلم » بخلاف ما لو كان عالما فإنه لا يصح لعدم مصلحة المالك فيه ويشترط فيها مراعاة مصلحته « فإن زاد درهما واحدا » فللعامل فيه نصف درهم « أعتق » هذا المقدار لعتق القرابة والباقي بالسراية « واستسعي » الأب « في مال الرجل » وهو المالك .
وفيه مخالفة ظاهرة للأخبار الصحيحة التي تقدمت من أن السعي ، إنما يكون إذا وقع العتق في السدس ، فما زاد ، فإذا كان أقل من السدس فلا سعى ، بل لا ينعتق شيء منه فيمكن اختصاص هذا الحكم بالمضاربة ( أو ) ذلك بالوصية ، على
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الشركة والمضاربة خبر 19 - 20 .
( 3 ) الكافي باب ضمان المضاربة خبر 8 والتهذيب باب الشركة والمضاربة خبر 27 .