تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَاللَّقِيطِ

3528 رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنَا
شرح
وفي الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال الإمام وارث من لا وارث له « 1 » . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآيةيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ- والأنفال العطايا الزائدة على الخمس مثل ميراث من لا وارث له ورؤوس الجبال وبطون الأودية « 2 » وغيرها مما تقدم وسيجيء إن شاء الله في الميراث . ( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال السائبة وغير السائبة سواء في العتق « 3 » ( فمحمول ) على أنهما متساويان في ثواب العتق وفي مجرد الثواب وأن بعضه أفضل من بعض . ( وأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال السائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه وإن لم يوال أحدا فهو أقرب الناس لمولاه الذي أعتقه ( فيحمل ) على الإمام فإنه عليه السلام صار سببا لعتق مواليه من النار « 4 » . ووجه الإلغاز ، التقية كما رواه الكليني والشيخ في القوي كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت له مكاتب اشترى نفسه وخلف
هامش
( 1 ) الكافي باب من مات وليس له وارث خبر 3 من كتاب المواريث ( 2 ) التهذيب باب ميراث من لا وارث له خبر 2 ( 3 ) التهذيب باب العتق واحكامه خبر 162 من كتاب العتق ( 4 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 15 من كتاب الفرائض