Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 339

Contributors:

P.339
ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهُ فَلْيَزِدْ هُوَ مَا يَشَاءُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ زِيَادَةٌ مِنْ مَالِهِ فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ يَسْتَحِلُّ بِهِ الْوَلَاءَ فَيَكُونُ وَلَاءُ الْعَبْدِ لَهُ 3506 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً فَانْطَلَقَ ابْنُهُ فَابْتَاعَ رَجُلًا مِنْ كَسْبِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ وَإِنَّ الْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَهُ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ فِي
Commentary
كان بالغلبة أو السرقة أو غيرهما فيحل لنا ولشيعتنا برخصتنا الشراء منهم ويكون استنقاذا لحقهم بخلاف العتق الذي يقع من أهل الخلاف فإنه لا يصح كما لا يصح شراؤهم ، وأما جواز بيع نفسه فهو كناية عن تضمين الجريرة كما أشار عليه السلام إليه . وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يعطي الرجل ما لا ليشتريه فيعتقه قال : لا يصلح له ذلك « 1 » . فيمكن أن يكون عدم الصلاح في العتق لأنه ليس ماله حتى يعتقه ويرث به ( أو ) على أن المال ليس له بأن كان من غير الصورتين ، والأشهر العمل بهذا الخبر باعتبار أن العبد لا يملك شيئا . « وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب » إبراهيم بن عثمان أو عيسى « عن بريد العجلي » في الصحيح كالكليني والشيخ « 2 » بل هو الأصل المعتمد في هذا الباب « قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة » وجوبا للنذر وشبهه أو كفارة « فمات من قبل أن يعتق رقبة » كانت واجبة عليه « فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه » وفي في ويب من كيسه أي من ماله « فأعتقه عن أبيه » مجمل فصله " ع " « فقال إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في نذر »
Footnote
( 1 ) الكافي باب نوادر خبر 2 من كتاب العتق ( 2 ) الكافي باب ولاء السائبة خبر 7 من كتاب المواريث والتهذيب باب العتق واحكامه خبر 155