Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 276

Contributors:

P.276
. . . . . . . . . .
Commentary
ويستحب مؤكدا عتق مملوك خدم سبع سنين روى الكليني والشيخ في القوي عن بعض آل أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ولا يحل خدمة من كان مؤمنا سبع سنين « 1 » وحمل على تأكد استحبابه والأحوط أن لا يخدمه بعدها . ويتأكد الاستحباب إذا أتى بقيمته ليحرر لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله « 2 » - ويمكن حمله على الكتابة بأن يكون الإتيان مجازا على طلبها . وكذا يستحب عتقه ( وقيل يجب ) إذا ضربه بمقدار حد من الحدود لم يجب عليه لما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب الله على المملوك لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه « 3 » وينبغي أن يكتب له كتابا كما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد قال قرأت عتق أبي عبد الله عليه السلام فإذا هو شرحه : هذا ما أعتق جعفر بن
Footnote
( 1 ) الكافي باب نوادر خبر 12 من كتاب العتق والتهذيب باب العتق واحكامه خبر 61 ( 2 ) التهذيب باب العتق واحكامه خبر 134 ( 3 ) الكافي باب النوادر خبر 17 من كتاب الحدود لكن لفظ الحديث هكذا : من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حدا وجبه المملوك على نفسه لم يكن إلخ والتهذيب باب حدود الزنا خبر 85 من كتاب الحدود كما في المتن