Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 207

Contributors:

P.207
بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَقَبِلَ الْوَكَالَةَ فَأَشْهَدَتْ لَهُ بِذَلِكَ فَذَهَبَ الْوَكِيلُ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّهَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْوَكِيلَ وَزَعَمَتْ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ عَنِ الْوَكَالَةِ فَأَقَامَتْ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ فَقَالَ مَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ فِي ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ يَقُولُونَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ عَزَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَ فَالْوَكَالَةُ بَاطِلَةٌ وَالتَّزْوِيجُ بَاطِلٌ وَإِنْ عَزَلَتْهُ وَقَدْ زَوَّجَهَا فَالتَّزْوِيجُ ثَابِتٌ عَلَى مَا زَوَّجَ الْوَكِيلُ وَعَلَى مَا اتَّفَقَ مَعَهَا مِنَ الْوَكَالَةِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ شَيْئاً مِمَّا أَمَرَتْ بِهِ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ فِي الْوَكَالَةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَعْزِلُونَ الْوَكِيلَ عَنْ وَكَالَتِهَا وَلَمْ تُعْلِمْهُ بِالْعَزْلِ فَقُلْتُ نَعَمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا لَوْ وَكَّلَتْ رَجُلًا وَأَشْهَدَتْ فِي الْمَلَإِ وَقَالَتْ فِي الْمَلَإِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ وَأَبْطَلْتُ وَكَالَتَهُ بِلَا أَنْ يَعْلَمَ بِالْعَزْلِ وَيَنْقُضُونَ جَمِيعَ مَا فَعَلَ الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ خَاصَّةً وَفِي غَيْرِهِ لَا يُبْطِلُونَ الْوَكَالَةَ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْوَكِيلُ
Commentary
والتخفيف تابعية وهو مجهول ولا يضر للإجماع على أبان والشيخ في القوي عنه بل في الحسن عنه والظاهر أنهم رووا عن كتابه وهو من الأصول المعتمدة كما يظهر من المصنف « ثمَّ إنها أنكرت ذلك الوكيل » أي وكالته حين العقد « وزعمت » أي قالت « إنها عزلته عن الوكالة » قبل العقد « ما يقول من قبلكم » أي من عندكم من العامة « يعزلون الوكيل » أي يحكمون بعزله مع عدم علمه بالعزل « وأشهدت في الملإ » عند جماعة كثيرة « وقالت في الملإ » أي عندهم أيضا كما في يب وفي بعض النسخ ( في الخلاء ) أي في الخلوة عند الشهود « اشهدوا أني قد عزلته لبطلت وكالته بلا أن يعلم » وفي بعضها ( وأبطلت ) ويكون الجزاء حينئذ محذوفا وفي يب ( بطلت وكالته وإن لم يعلم العزل ( أو ) ولا إن يعلم بالعزل « ويقولون المال منه عوض لصاحبه » فلو كانت الوكالة صحيحة أو باطلة كان الأمر سهلا لأن له عوضا « والفرج ليس منه عوض